Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت الفصل الرابع وقت مراجعة من طلقت في حيض

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٢٩٦

الفصل الرابع وقت مراجعة من طلقت في حيض

من طلقت في حيض لا تخلو من حالين:

الأولى: إذا كان الطلاق بائنًا أو خرجت المطلقة من العدة قبل المراجعة فلا رجعة بالإجماع (١).

الثانية: إذا لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي فاختلف في وقت الرجعة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا مضت الحيضة لا تشرع الرجعة: وهو قول للأحناف (٢) والشافعية (٣):

الدليل الأول: عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر ﵄: رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: إنَّ ابن عمر ﵄ طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر ﵁ النبي ﷺ فذكر ذلك له «فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا» (٤).

وجه الاستدلال: مشروعية الرجعة مقيدة بذلك الحيض الذي أوقع فيه الطلاق؛ لأنَّه يجوز له أن يطلقها في الطهر التالي له (٥).