Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء الفصل الخامس تعريف الطلاق السني عند بعض أهل العلم

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٢٠١

الفصل الخامس تعريف الطلاق السني عند بعض أهل العلم

الأول: تعريف البخاري: طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع ويشهد شاهدين (١).

شرح التعريف: (ويشهد شاهدين) هذا يدخل في الأحكام وهو غير مرضي في التعريف وعلى التعريف إيرادات تظهر بما تقدم.

الثاني: تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية: أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها (٢).

شرح التعريف: كالذي قبله إلا قوله: (بعد أن تغتسل) فالجمهور على جواز الطلاق قبل الاغتسال ويأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله (٣) وعلى التعريف إيرادات تظهر بما تقدم.

الثالث: تعريف ابن القيم: أن يطلق امرأته طاهرًا من غير جماع، أو يطلقها حاملًا مستبينًا حملها (٤).

شرح التعريف: فيه أنَّ طلاق الحامل سني ويأتي (٥) وعلى التعريف إيرادات تظهر بما تقدم.