Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) فصل شروط الطلاق السني عند الحنابلة

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٢٠٠

فصل شروط الطلاق السني عند الحنابلة

الأول: أن يكون في طهر إلا إذا لم يحصل دخول أو خلوة.

الثاني: أن لا يكون هذا الطهر سبقه رجعة من طلاق في حيض.

الثالث: أن لا يكون وطأها في هذا الطهر ولو في الدبر ما لم تكن حاملًا أو

لا تحيض.

الرابع: أن لا تكون استدخلت ماء زوجها في هذا الطهر ما لم تكن حاملًا أو

لا تحيض.

الخامس: أن لا يعلق طلاق المدخول بها على ما يعلم وقوعه حال الحيض أو الجماع إن لم تكن حاملًا أو لا تحيض (١).

السادس: أن يطلق واحدة دخل بها أو لم يدخل.

السابع: أن لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضي عدتها مالم يتخلل ذلك رجعة وهو المذهب (٢).

* * *