Skip to content

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) ٣ - إذا كانت المرأة مفرطة في حق زوجها

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

أحمد الزومان

Printed page ٣٥

وإذا رضيت ببقائها من غير وطء ولا قسم فيكره طلاقها إذا كان لا يتضرر الزوج ببقائها (١).

٣ - إذا كانت المرأة مفرطة في حق زوجها:

يباح طلاقها وإمساكها مستحب (٢).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ] (فصلت: ٣٤).

وجه الاستدلال: أفاد عموم الآية استحباب مقابلة تفريط الزوجة في حقوق زوجها بالإحسان والصبر لا بالطلاق.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول ﷺ: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» (٣).

وجه الاستدلال: يستحب إبقاؤها والنظر إلى الجوانب الحسنة فيها والتغاضي عن الجوانب السيئة.

الدليل الثالث: قال المرداوي: المباح يكون عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها وكذا للتضرر منها من غير حصول الغرض بها فيباح الطلاق في هذه الحالة من غير خلاف أعلمه (٤).

* * *