أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)
وإذا رضيت ببقائها من غير وطء ولا قسم فيكره طلاقها إذا كان لا يتضرر الزوج ببقائها (١).
٣ - إذا كانت المرأة مفرطة في حق زوجها:
يباح طلاقها وإمساكها مستحب (٢).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ] (فصلت: ٣٤).
وجه الاستدلال: أفاد عموم الآية استحباب مقابلة تفريط الزوجة في حقوق زوجها بالإحسان والصبر لا بالطلاق.
الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول ﷺ: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» (٣).
وجه الاستدلال: يستحب إبقاؤها والنظر إلى الجوانب الحسنة فيها والتغاضي عن الجوانب السيئة.
الدليل الثالث: قال المرداوي: المباح يكون عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها وكذا للتضرر منها من غير حصول الغرض بها فيباح الطلاق في هذه الحالة من غير خلاف أعلمه (٤).
* * *