فإن قيل: فالدليل عليه ما روى أبو هلال (٢) عن قتادة (٣) في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٤] أثبت الله عليه الشعر (٤).
قيل: لا يلزمنا قول قتادة، على أنه لا يمنع من إنبات الشعر بعد حياة متقدمة، وعلى أن هذا المعنى لم يخرجه عن حكم التبع في البيع والعتق فيجب أن لا يخرجه عن حكمها في باب الذكاة وعلى أنه إنما تبع أمه في الذكاة لوقوع الذكاة في الأم في محل الذكاة وتعذر الذكاة في الجنين وهذا المعنى موجود فيه قبل الإشعار كما هو موجود بعده (٥).
واحتج المخالف: بما روى أبو إسحاق الشالنجي (٦) نا عيسى ابن أبي ليلى (٧) عن أخيه عيسى عن أبيه أن النبي ﷺ قال في الجنين: "إذا أشعر فكل" (٨) وهذا يدل على أنه إذا لم يشعر لم يؤكل (٩).