Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٠١

"خف" في "المبسوط": من آداب (١) الوضوء.

- ألَّا يُسْرِفَ في (٢) الماء ولا يُقتّر.

- ويشرب فضْلَ وَضُوؤه أو بعضَ وَضُوؤه (٣) قائمًا أو قاعدًا مستقبل القبلة.

وقال الإمام خواهر زاده: يشرب قائما، وماء زمزم (٤) أيضًا يُشْرَبُ قائما، كذا ذكر أيضًا في "الفتاوى الظهيرية".

- ثم يملأُ إناءَه بعد الفراغ من الوضوء لصلاة أخرى (٥).

وذكَرَ في "مُقدِّمة الغَزْنَوِيّ": أَنَّهُ يقولُ عند شُربٍ فَضْلِ وَضُوئه: اللَّهُمَّ اشْفِنِي بشِفَائِكَ، ودَاوِنِي بِدَوَائِكَ، واعْصِمْنِي من الأوجَاعِ والأَمْرَاضِ (٦).

- "خف" يستقبل القبلة عند الوضوء.

- ويقول عندَ غَسْلِ كلِّ عُضوٍ: أشهدُ أنْ لا إله إِلَّا الله، وأشهدُ أنَّ محمدا عبده ورسوله، كذا أيضًا ذكر في "الفتاوى الظهيرية".