Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٠٠

"قن" الوضوء مرّةً فرض، والثانية والثالثة سُنَّةٌ.

وقيل: في الثانيةِ سُنَّةٌ، وفي الثالثة نفل.

وقيل: على عكسه.

وعن الإمام أبي بكر الإسكافِ ﵀: إذا توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا (١): فالثلاثة فرضٌ كإقامة (٢) الركوع والسجودِ، كذا منقول عن "فتاوى العصر"، و "شرح" شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده.

"خف" إن توضَّأ مرّةً مرّةً، إنْ فَعَلَ لعزّةِ المَاءِ، أو لعُذرِ البَرْدِ، أو لحاجة: لا يكره، وكذا إن فعَلَهُ أحيانًا.

أما إذا اتُّخِذَ عادةً: يُكرَهُ.

"خف" إن غَسَلَ موضِعَ الوضوء أربع مرّاتٍ: يُكرَهُ.

قال الفقيه أبو جعفر: لا يُكرَهُ إلا إذا رأى السنة فيما وراء الثلاثِ (٣)، وهذا إذا لم يفرغ من الوضوء.

فإذا (٤) فَرَغَ ثم استأنف الوضوء: لا يُكرَهُ بالاتفاق.