Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٩٧

متعلِّقٌ بتَرْكِ إيصال الماء، هكذا ذكر (١) في حواشي الهداية (٢).

"قن" يَتَخَلَّلُ بخُنْصُرِ يَدِهِ اليُسرى، فيبدأُ بخُنْصُرِ رِجْله اليُمْنَى، ويختمُ بخُنْصُرِ رجله اليسرى.

"مص" إذا غَسَلَ رِجْلَيه ومشى على لِبَدٍ (٣) نَجِسٍ ويَبْتَلُّ (٤) ولم تُصِبْ تلك البلة (٥) رِجله: جازَتْ صلاته.

وكذا إذا مشى على أرض نجسةٍ فابْتَلَّ الأرضُ من بَلَل رِجْلَيه، واسْوَدَّ وَجْهُ الأرضِ لكنْ لم يظهَرْ أثرُ البَلَل في رجله: جازتِ الصَّلاةُ، وإِنْ صار طينًا وأصابَ رجليه لا تجوز.

"مص" لو كانَ إحدى الرّجلين مقطوعًا من الكعْبِ أو دونَها: فإِنَّ غَسْلَ موضع القَطْعِ فرضٌ.

ولو قُطِعتْ من فوق الكعب: سقَطَ غَسْلُها لزوال المحَلّ، ويجوزُ المسحُ على