"مص" إذا غَسَلَ رِجْلَيه ومشى على لِبَدٍ (٣) نَجِسٍ ويَبْتَلُّ (٤) ولم تُصِبْ تلك البلة (٥) رِجله: جازَتْ صلاته.
وكذا إذا مشى على أرض نجسةٍ فابْتَلَّ الأرضُ من بَلَل رِجْلَيه، واسْوَدَّ وَجْهُ الأرضِ لكنْ لم يظهَرْ أثرُ البَلَل في رجله: جازتِ الصَّلاةُ، وإِنْ صار طينًا وأصابَ رجليه لا تجوز.
"مص" لو كانَ إحدى الرّجلين مقطوعًا من الكعْبِ أو دونَها: فإِنَّ غَسْلَ موضع القَطْعِ فرضٌ.
ولو قُطِعتْ من فوق الكعب: سقَطَ غَسْلُها لزوال المحَلّ، ويجوزُ المسحُ على