الجواهر من فقه الحنفية
يُصلِّي ويَضُرُّ الناسَ باليدِ واللسانِ: لا غِيبةَ إن ذُكِرَ بما (١) فيهِ. وذِكْرُ مساوئِ أخيهِ على وجه الاهتمام: لا بأس به، كذا مَذكورٌ في "خُلاصة الفتاوى"، و"الفتاوى الكُبرى"، إلا أنَّ في "الفتاوى الكبرى" مذكورٌ: إنَّما الغِيبةُ أن تَذكُرَ (٢) ذلك على وجهِ السبِّ والبُغضِ.
ثمَّ إذا كانَ لرجلٍ كلبٌ عَقورٌ وامتنعَ عن قتلِهِ: يُرفَع إلى القاضي؛ ليأمرَ (٣) بقتلِهِ، كذا في "مُنية المفتي".
ويُكرَه إحراقُ القملةِ والعقربِ، ولا بأس بإحراق حطب فيها نَملٌ، كذا في "مُنيةِ المُفتي".
وذُكِرَ أيضًا في "مُنيةِ المُفتي": أنَّ الكَسبَ فريضةٌ قَدْرَ ما لا بُدَّ مِنْهُ، ثمَّ العاجِزُ عنِ الكَسبِ عليهِ أن يَطرُقَ الأبوابَ ويسألَ.
وذُكِرَ في "القُنيةِ": عن أبي يوسفَ (٤): إحراقُ (٥) السَّرْقِينِ في التنورِ يُكرَهُ، ويُكرَهُ "أكل الخُبزِ الذي طُبِخَ في ذلكَ التنورِ.
وقال (٦) الإمامُ شمسُ الأئمّةِ السرخسيُّ: لا بأسَ لو مَرِضَ ولم يُعالَجْ حتَّى مَاتَ: فلا إثمَ عليهِ، كذا في "مُختارِ الفتاوى" و"منيةِ المفتي".