Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥١٧

"خف" لا تُسافِرُ المرأةُ بغيرِ مَحرَمٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ وما فَوْقَها، والمَحرَمُ هو: مَن لا يَحلُّ نكاحُه على التأبيدِ بينهما، واختلفَ (١) الرواياتُ فيما دونَ ثلاثةِ أَيَّامٍ.

قال أبو يوسفَ: أكرَهُ لها أن تُسافِرَ يومًا، وهكذا عن أبي حنيفةَ.

والصبيُّ والمعتوهُ ليس بمَحرَمٍ (٢).

"كا" مُسافِرٌ ضلَّ في مفازةٍ، وهناك من يعرفُ الطَّريقَ: فعليه إرشادُه؛ حقًّا للهِ تعالى، سألَهُ أو لم يسألْ (٣).

"هد" العاصي والمُطيعُ في سفرِه في الرخصةِ سواءٌ.

وقال الشافعيُّ: سفرُ المَعصيةِ لا يُفيدُ الرخصةَ.

* * *