Printed page ٥١٧
"خف" لا تُسافِرُ المرأةُ بغيرِ مَحرَمٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ وما فَوْقَها، والمَحرَمُ هو: مَن لا يَحلُّ نكاحُه على التأبيدِ بينهما، واختلفَ (١) الرواياتُ فيما دونَ ثلاثةِ أَيَّامٍ.
قال أبو يوسفَ: أكرَهُ لها أن تُسافِرَ يومًا، وهكذا عن أبي حنيفةَ.
والصبيُّ والمعتوهُ ليس بمَحرَمٍ (٢).
"كا" مُسافِرٌ ضلَّ في مفازةٍ، وهناك من يعرفُ الطَّريقَ: فعليه إرشادُه؛ حقًّا للهِ تعالى، سألَهُ أو لم يسألْ (٣).
"هد" العاصي والمُطيعُ في سفرِه في الرخصةِ سواءٌ.
وقال الشافعيُّ: سفرُ المَعصيةِ لا يُفيدُ الرخصةَ.
* * *