Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥١٦

- وطنٌ أصليٌّ: وهو ما يكونُ بالتوطُّنِ (١) بالأهلِ أو بالمولودِ (٢).

- ووطنُ إقامةٍ: وهو ما يكونُ بنيّةِ الإقامةِ خمسةَ عَشَرَ يومًا.

- ووطنُ السكنى (٣): ويسمَّى: الوطنَ (٤) المُستعارَ، وهو ما يكونُ بِنيّة الإقامةِ أقلَّ من خمسةَ عَشَرَ يومًا.

فالأوّلُ: ينتقضُ بمثلِه، حتَّى لو انتقلَ من وطنِه الأصليِّ - وهو المولِدُ - وتوطَّنَ مثلَه آخرَ بأهلِهِ وعيالِهِ، ثمَّ سافرَ، ودخلَ وطنَهُ الأوَّلَ: قصرَ الصلاةَ؛ لأنَّه لم يبقَ وَطَنًا لهُ، كمكَةَ للنَّبيِّ ﷺ بعدَ الهجرة: عدَّ نفسَه من المُسافرينَ.

ولا يَبطُلُ بالآخرَيْنِ (٥)؛ لأنَّهما دونَهُ، والشيءُ لا يَبطُلُ بما دونَه، كذا ذكَرَ قاضي خان في "شرحِه للزياداتِ"، وغيرِه من كُتُبِ الفقهِ.