Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز فصل في الجنائز

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٩٣

وذُكِرَ في "قنية الفتاوى": عن النبيِّ ﷺ أنّه قال: "مَن صلَّى عليه ثلاثةُ صفوفٍ (١): غُفِرَ له" (٢).

"قن" السارِقُ الذي يُصلَبُ بأمرِ السلطانِ: ففي الصلاةِ عليه اختلافُ الرواياتِ.

وفي "الفتاوى الظهيريّةِ": عن أبي حنيفةَ: في الصلاةِ عليه روايتانِ.

"مم" نقلُ المَيِّتِ من بلدٍ إلى بلدٍ (٣): مُباحٌ.

وقال (٤) في بعض الفتاوى: هذا إذا كانَ قبلَ الدفنِ. وأمّا بعد الدفنِ: فلا يَنتقِلُ.

وذُكِرَ في "الكنز": أنَّ المَيِّتَ لا يُخرجُ من القبرِ، إلا أن تكونَ الأرضُ مغصوبةً.

ولا بأسَ بنقلِ المَيِّتِ قدرَ ميلٍ أو ميلينِ، وتُكرَهُ (٥) الزيادةُ على ذلكَ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"خف" السنّةُ في حملِ الجنازةِ: أنْ يَحمِلَها أربعةٌ من جوانبِها الأربعِ عندنا، كذا في "تُحفةِ الفقهاءِ".

"تف" قال الشافعيُّ: يَقومُ مَن يَحمِلُ الجنازةَ بين العمودَين؛ يعني: يحملُها اثنان.