Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز فصل في الجنائز

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٨٢

وأمّا كفنُ الضرورةِ، فيما يُوجَدُ فيهما، فإنَّ مُصعَبَ بن عمير (١) ﵁ كُفِّنَ في ثوبٍ واحدٍ حين استشهدَ، كذا في "الهدايةِ"، وهو كفنُ الضرورةِ.

(٢) أحبُّ الأكفان البيضُ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" وغيرِه.

"نه" يُجعَلُ شعُرها ضفيرتين على صدرِها فوقَ الدِّرْعِ.

وقال الشافعيُّ: يُضفَّرُ شعرُها خلفَ ظهرِها، كذا في "المحيطِ" وفي "المبسوطِ".

ولم يَذكُرِ العِمامةَ في الكفنِ، وقد كَرِهَ بعضُ مشايخنا، واستحسنَه بعضُ مشايخنا، ويُجعَلُ ذنبُه على طرفِ وجههِ، بخلافِ حالةِ حياتِه (٣).

وأمّا صلاةُ الجَنازة:

فهي فرضُ كفايةٍ، إذا أقامَ البعضُ يَسقُطُ (٤) عن الباقينَ، كما مرَّ ذِكرُه في (الباب الخامس).

- وسببُ وجوبِها المَيِّتُ.

وشرطُها: أن يكونَ مَغسولًا.

"نه" ذكرَ الحَسنُ عن أبي حنيفةَ ﵀: أنَّ السلطانَ أولى بالصلاةِ على الميِّت، وإن لم يَحضُر فنائبُ السلطانِ أولى.