Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز فصل في الجنائز

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٨١

الفتاوى الظهيريّةِ". وقال أيضًا (١): لا؛ لأنَّه لا توبةَ له، ولكن لأنَّه باغٍ.

قال ﵁: وبه كان يُفتي شيخُ الإسلامِ و (٢) الشيخُ (٣) الإمامِ ظهيرُ الدينِ، والأوَّلُ: أَصحُّ.

وذُكِرَ في بعض النسَخِ: أنَّ الثاني قولُ أبي يُوسُفَ، خلافًا للشافعيِّ.

وأمّا التكفينُ

"تف" تكفينُ (٤) الميِّتِ سُنَّةٌ، قال صاحِبُ "النهايةِ": أنَّ المسائلَ (٥) تدلُّ على (٦) التكفينِ واجِبٌ منها تقديمُ (٧) التكفينِ على الدَّيْنِ والوصيةِ والإرثِ.

"خف" يُكفِّنُ المُيِّتُ كَفَنَ، مثلِهِ، وهو أن يُنظَرَ إلى ثيابِه في حياتِه لخُروجِه في العيدينِ.

"نه" إنَّ الكفنَ على ثلاثةٍ (٨): كفنُ سُنّةٍ، وكفنُ كفايةٍ، وكَفَنُ ضرورةٍ.

- أمّا كَفَنُ السنّةِ، في حقِّ الرجلِ: ثلاثةُ أثوابٍ، وفي حقِّ المرأةِ: خمسةُ أثوابٍ.

- وأمّا كَفَنُ الكفايةِ، في حقِّ الرجلِ: ثوبانِ، وفي حَقِّ المرأةِ: ثلاثةٌ (٩).