Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز فصل في الجنائز

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٧٩

"خف" الوصية بأمور الدنيا تُبطل شهادَتُه بالإجماعِ، كذا في "العنايةِ".

"خف" إذا صارَ مقتولًا في القتالِ مع أهلِ الحربِ، أو قُطّاعِ الطريقِ، أو الخوارجِ، أو أهلِ البغيِ؛ دفعًا عن نفسِهِ، أو عن مالِه، أو عن أهلِه، أو عن أحدٍ من المسلمينَ أو (١) أهلِ الذمّةِ: فإنَّه يكونُ شهيدًا بأيِّ شيءٍ قُتِلَ، كذا في "الجامعِ الصغيرِ" و "تحفةِ الفقهاءِ" بعضًا أو بحجرٍ أو بمدر، أو بوطأةِ دوابِّهم وهم راكبوها أو سائقوها أو قائدوها، أو كاثروا (٢) عليه.

أو قُتِلَ بالمصرِ بسلاحٍ أو غيرِه ليلا، أو بالنهارِ بسلاحٍ، أو خارجَ المِصرِ بسلاحٍ أو غيرِه، وكذا لو رَمَى العدوُّ بالنارِ فاحترقوا.

"جص" الأصلُ فيه: شهداءُ أحدٍ ﵃، ولو (٣) لم يكُنْ كلُّهم (٤) قتيلّ السيفِ والسلاحِ.

"جص" مَن وُجِدَ قتيلًا في المصرِ: غُسِّلَ؛ لأنَّ فيه الديةَ والقَسَامَةَ، إِلَّا أَن يُعلَمَ أَنَّه قُتِلَ بحديدةٍ ظُلمًا؛ لأنَّ فيه القصاصَ، والقصاصُ عقوبةٌ، والشهداءُ ليست على قاتِلهم العُقوبةُ في الدنيا إن وُجِدَ، وفي العُقبى إن لم يوجَد (٥).