Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز فصل في الجنائز

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٧٨

وإِنَّما (١) القَصاصِ إذا قُتِلَ بحديدةٍ، سواءٌ كانَ الحديدُ صغيرًا أو كبيرًا، وسواءٌ جرحَه أو لم يجرَحْهُ (٢).

"خف" الأبُ إذا قَتَلَ ابنَه: يكونُ شهيدًا، وإِن وَجَبَتِ الديةُ.

و (٣) قولُه: "ولا عاد إلى المتمرَّضِ (٤) ": يَصيرُ مُرتثًّا، وهو مُشتقُّ من ارتثَّ (٥)، قولُك: ثوبٌ رَثٌّ؛ أي: خَلِقٌ.

"خف" إذا ارتثَّ: بَطَلَت شهادتُه في أحكامِ الدنيا، وهو الغُسلُ، أما هو شهيدٌ في أحكامِ الآخرةِ.

والارتثاثُ أن يأكُلَ أو يشربَ، أو يُداوى بعدَ الجرحِ (٦)، أو يُحوَّلُ (٧) من مكانِه ذلكَ إلى مكانٍ آخرَ.

وكذا لو بقِيَ من مكانِه يومًا كاملًا أو ليلةً كامِلةً حيًّا.

وقال مُحمَّدٌ: إن بقِيَ (٨) يومًا فهو مُرتَثٌّ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوَى".

"جص" إن أوصى بشيءٍ من أمور الآخرةِ، أو آواهُ فسطاطٌ (٩) أو خيمةٌ: كان ارتثاثًا عندَ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ.