Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز فصل في الجنائز

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٧٦

وذَكَرَ في "الإيضاح": وهو أن يكونَ منه ما يدلُّ على حياتِه من بُكاءٍ، أو تحريكِ عضوٍ، أو طَرْفِ عينٍ، كذا ذَكرَ في "العنايةِ".

"مم" الحُبلى إذا ماتَتْ وفي بطنِها ولدٌ يَضطَرِبُ: يُشَقُّ بطنُها، ويُخرَجُ الولدُ، لا يَسَعُ إِلَّا ذلكَ، كذا ذَكَرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ".

وذَكَرَ في "مُنيةِ المُفتي: في هذهِ المسألةِ: إنْ غلبَ على الظنِّ حياتُه: يُشَقُّ بطنُها من الجانبِ الأيسرِ، ويُخرَجُ.

وحُكِيَ في ذلك (١): أنّه فُعِلَ ذلكَ بِإِذنِ الإِمَامِ فَعاشَ الوَلَدُ.

"مم" ماتَ في السفينة، يُغسَّلُ ويُكفَّنُ ويُصلَّى ويُرمَى في البحرِ، كذا ذَكَرَ في "مجمعِ البحرينِ" وغيره.

"مم" غُسالة الميِّت: لا تُنجِّسُ ثوبَ غاسِلِه ما دامَ في غُسلِه.

وأمّا الشهيدُ: لا يُغسَّلُ، ولكن يُكفَّنُ ويُصلَّى عليه باتِّفاق علمائنا، كذا في كُتُبِ الفقه طرًّا.

"نه" عندَ الشافعيِّ: لا يُصلَّى على الشهيدِ، كذا في "الجامعِ الصغيرِ".

"خف" الشهيدُ: كلُّ طَاهِرٍ، مُكلَّفٍ، قُتِلَ مَظلومًا، بحديدةٍ، ولم يجب بقتلِه

بَدَلٌ هو مالٌ؛ حالةَ القتلِ، ولا عادَ إلى المُتمَرَّضِ (٢)، فهو في (٣) معنى شُهداءِ أحدٍ ﵃.

وذَكَرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحِه" قيدًا مع هذِه القيودِ، وهو: أن يكونَ القاتِلُ