Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز فصل في الجنائز

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٧٥

"تف" الجِنسُ يُغسِّلُ الجِنسَ (١)، كالذكرِ للذكرِ، والأنثى للأنثى، ولا يُغسِّلُ الجنسُ خلافَ الجنسِ.

"تف" أمّا الصبيُّ والصبيّةُ، إن كانا (٢) من أهلِ الشهوةِ: فكذلكَ الجوابُ، وإن لم يكونا من أهلِ الشهوةِ: فلا بأسَ بغسلِهما عندَ اختلافِ الجنسِ.

"تف" إذا ماتَتِ المرأةُ في السفرِ، ولم يكن هناك غيرُ الرجالِ، فإن كانَ فيهم ذو رَحِمٍ مَحرَمٍ منها: فإنّه (٣) يُيَمِّمُها بيدِهِ بغيرِ خرقةٍ، وإنْ لم يَكُن: فالأجنبيُّ: يُيَمِّمها بخرقةٍ.

وذُكِرَ في بعض الفتاوى: لا خلافَ أنَّ المرأةَ تُغسِّلُ زوجَها، وإِنَّما الخلافُ في الزوجِ هل يُغسِّلُ زوجتَه أم لا؟ عندَنا لا تُغسِّلُ (٤)، وعند الشافعيِّ: تُغسِّلُ (٥).

"كا" تُغسِّلُ أمُّ الولدِ مولاها، خلافًا لزُفَرَ.

"مم" خرجَ أكثرُ الولدِ حيًّا، فماتَ: يُصلَّى عليه، وإلّا فلا.

وحدُّ الأكثر من قِبَلِ الرَّجْلِ: سُرَّتُه، ومن قِبَلِ الرأس: صدرُه.

وإن استهلَّ المَولودُ: سمِّي، وغُسِّلَ وصُلِّيَ عليه، وإن لم يَستهِلَّ: أُدرِجَ في خرقةٍ، ولم يُصلَّ عليه، كذا في "القُدُوريِّ"، واستهلالُ الصبيِّ: أن يرفعَ صوتَه بالبكاءِ عندَ ولادِته.