Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات فصل في الوتر وسنن الصلوات

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٢٦

"نه" إذا كان إمامًا (١): اختلفَ فيه المشايخُ:

قال بعضُهم: بأَنَّه يُخافِتُ (٢).

وذهبَ الشيخُ الإمامُ أبو بكرٍ مُحمَّدُ بنُ الفضلِ وأبو حفصٍ السفكردريُّ، وقد جرى التوارثُ بالمُخافتة في مسجد أبي حفصٍ الكبيرِ، وهومن أصحابِ مُحمَّدِ بن الحسنِ، ولولا أنَّه عَلِمَ من مُحمَّدٍ أَنَّ (٣) من سُنّتِهِ (٤) المُخافتةَ؛ لما خالَفَهُ، كذا ذَكَرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحِه".

والجهرُ بالقنوتِ في بلادِ العجَمِ: إنَّما استحسنوا الجهرَ بخلافِ القياسِ؛ لكي يتعلَّموا، كذا في "شرحِ تاجِ الشريعةِ".

وفي "المبسوطِ" و (٥) "الاختيار": الإخفاء مُطلَقًا في حقِّ الإمامِ (٦) والمُنفِرِدِ، كذا ذُكِرَ أيضًا في "النهاية" و "العنايةِ".

وعن أبي يوسفَ: أنَّ الإمامَ يَجْهَرُ والقومَ يؤمِّنون، كذا في "النهاية".

والمقتدي يقرأُ القنوتَ في الوِتر خلفَ الإمام، كذا في "الفتاوى الظهيرية"، ولا يُصلِّي على النبيِّ ﵇ في القنوتِ، وهو اختيارُ مشايخنا، كذا في "الفتاوى الظهيرية".