الجواهر من فقه الحنفية
فإن عادَ وقرأَ الفاتحةَ: فإنَّه يقرأُ السورةَ بعدَها؛ كي لا تحصُلَ الفاتحةُ بعدَ السورة، فلو أنَّه عادَ إلى قراءةِ الفاتحةِ: فإِنَّ رُكُوعَه ينتقِضُ هنا.
وذَكَرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": لو رَكَعَ الإمامُ في الوِتر، ولم يقرأ المُقتدي شيئًا مِنَ القنوتِ، إن خافَ فوتَ الركوعِ: فإِنَّهُ يَركَعُ، وإن كانَ لا يخافُ: يقنُتُ.
وذُكِرَ أيضًا في ذلك "الظهيريّةِ" لو رَكَعَ الإمامُ في الوِترِ قبلَ أَن يَفْرُغَ المُقتَدِي مِنَ القنوتِ: فإنه يُتابعُ الإمامَ، ولا يَقنُتُ.
"قن" لو تركَ القراءةَ في الركعةِ الثالثةِ من الوِترِ: فسدَ (١) وِترُهُ، ولا يُمكنُ إصلاحُها.
"تف" المرويُّ عن النبيِّ ﵇ في القنوتِ (٢): "اللَّهمَّ، إِنَّا نَستعينُك ونَستغفِرُك ونستهديكَ (٣)، ونؤمنُ بكَ، ونتوكَّلُ عليك، ونُثنِي عليكَ الخيرَ كلَّه (٤)، نشكرُكَ ولا نكفرُكَ، ونخلَعُ ونترُكُ من يفجُرُكَ.
اللهمَّ إياك نعبدُ، ولك نُصلِّي ونَسجُد، وإليكَ نسعَى ونحفِدْ (٥)، نرجو رحمتَكَ