Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات فصل في الوتر وسنن الصلوات

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٢٣

للشافعيِّ في الفجرِ، يقرأُ القنوتَ في الركعةِ الثانيةِ من الفجرِ بعدَ الركوع.

ويقنتُ عندنا: في الركعةِ الثانيةِ (١) بعدَ القراءة قبلَ الركوعِ في جميع السَّنَةِ، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".

وعندَ الشافعيِّ (٢): في الركعةِ الأخيرةِ مِنَ الوِترِ بعدَ الركوعِ في النصفِ الأخير مِنْ رمضانَ.

وذَكَرَ في "خُلاصة الفتاوى"، نقلًا عن "العيون": اختلافَ المشايخ في الأخذ والإرسال في قراءة القنوتِ، والأصحُّ: هو الأخذُ.

"تف" يُرسِلُهما، كذا ذَكَر (٣) الطحاويُّ في "مختصرِه" (٤)، وكذا رَوَى الحسنُ عن أبي حنيفةَ.

ورُويَ عن أبي يوسفَ: أَنَّه يَبْسُطُ يَدَيْهِ بسطًا نحوَ السماءِ.

ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ في غيرِ روايةِ الأصولِ: أنَّه يضعُهُما.

وذُكِرَ في "حَيرةِ الفقهاء": أنَّ رجلًا صلَّى الوِترَ ولم يَقنُتْ في الثالثةِ ناسيًا، ثمَّ تذكَّرَ في الركوع: فإنَّه لا يعودُ، فإن عادَ: فإنَّ ركوعَه لا يَنتقِضُ؛ لاختلافِ الناسِ في مَوضِع القنوتِ.

ولو أنَّه نسِيَ قراءةَ الفاتحةِ وقرأَ السورةَ، ثمَّ تذكَّرَ في الركوع: فإنَّه لا يعودُ أيضًا.