Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات فصل في سجود السهو

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٢٠

وذكر صاحِبُ "القنيةِ" في كتابه "بُغيةُ المُنْيَةِ" أَنَّه قالَ (١) أستاذي: قيلَ: كُلُّ ما يجبُ بسببهِ سجدةُ السهوِ إذا تعمَّدَهُ لا تَجِبُ عليهِ سجدةُ السهوِ، إلا في المسألتينِ (٢):

إحداهما: إذا تركَ الفاتحةَ عمدًا: عليهِ سجدةُ السهوِ.

والثانيةُ: إذا تركَ القعدةَ الأُولى عامدًا: عليهِ سجدةُ السهوِ.

وما سواهما إذا تعمَّدَها: لا تجبُ عليهِ سجدةُ السهوِ.

* * *