الجواهر من فقه الحنفية
"خف" إن سمِعَها من الصَّدَى: لا يَجِبُ عليه.
"نه" المريضُ إذا سمِعَ آيةَ سجدةِ التلاوةِ (١)، وهو عاجِزٌ عن أدائِها بالإيماءِ: لا يَجِبُ أصلًا.
"خف" لو قرأ آيةَ السجدةِ بالفارسيّةِ: فعليه وعلى من سمِعَها السجدةُ، فَهِمَ السامِعُ أو لا.
وذَكَرَ نجمُ الدين عمرُ النسفيُّ في كتابه: إذا تلا آية السجدةِ بالفارسيةِ وسمِعَها (٢) غيرُه: لزِمَتْهُ السجدةُ عندَ أبي حنيفةَ، علِمَ بها السامِعُ، أو لم يعلَمْ.
وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: إن علِمَ بها: يَجِبُ، وإلا: فلا، كذا ذُكِرَ في "الإيضاح".
"خف" لو قرأَ بالعربيةِ: يلزمُه مُطلَقًا، لكن يُعذَرُ في التأخير ما لم يعلَمْ.
"خف" لا تجِبُ السجدةُ بكتابةِ القرآنِ، ولا تَجِبُ على الأصمِّ والنائم.
"هد" مَن كرَّرَ تلاوةَ آيةِ سجدةٍ واحدةٍ في مَجلِسٍ واحدٍ: أجزأته سجدةٌ واحدةٌ.
الأصلُ: أنَّ مَبنى السجدةِ على التداخلِ؛ دفعًا للحرج، وهو تداخلُ السببِ دونَ الحُكمِ، وإمكانُ التداخلِ عندَ اتِّحادِ المجلس؛ لكونه جامعًا للمتفرِّقاتِ.
"هد" لو تبدَّلَ (٣) مجلسُ التالي دونَ السامعِ على ما قيلَ، والأصح: أَنَّه لا يتكرَّرُ الوجوبُ على السامع.
"خف" إذا قرأ آيةَ السجدةِ بالهجاءِ (٤): لا تَجِبُ عليه السجدةُ.