Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات فصل في سجود التلاوة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٣٩٢

"نه" عند الشافعيِّ أربعةَ عَشَرَ أيضًا (١)، لكن في الحجِّ سجدتان، وليس في ﴿ص﴾ سجدةٌ، كذا في "خلاصة (٢) الغزالية".

وعند الشافعيِّ: السجدةُ في ﴿حم﴾ السجدة عند قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧].

وعندنا: عند آخر الآية الثانية، عند قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨].

وكان الخلافُ بيننا وبينه في حقِّ مواضعِ السجدة من ثلاثة مواضعَ.

وذُكِرَ في بعض كُتُب الفقه: أنَّ سورةَ النجم وما بعدَها عند مالِكٍ: ليس من مواضع السجود.

"نه" ذُكِرَ في "الإيضاح" و "المحيط": أنَّ (٣) كلَّ من لا تجبُ عليه الصلاةُ، ولا قضاءُ الصلاةِ، كالحائضِ والنفساءِ والكافِرِ والصبيِّ والمجنونِ: فلا سجودَ عليهم؛ يعني: إذا قرأ واحدٌ من هؤلاءِ آيةَ السجدةِ، أو سَمِعَ: لا تَجِبُ عليه سجدةُ التلاوةِ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".

"خف" لو سَمِعَ منهم مُسلِمٌ عاقِلٌ بالِغٌ: يَجِبُ عليه بسماعِه.

ولو قرأ الجُنُبُ أو المُحدِثُ أو سمِعَها (٤): يجبُ عليهما، وكذا المريضُ.

"خف" لا يَجِبُ إذا سمِعَها من طيرٍ، وهو المختارُ. ومن النائِمِ: الصحيحُ أنَّها تَجِبُ إِن سمِعَها منه.