Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٣٨٦

"خف" قال الفقيهُ أبو الليثِ: كُنت أفتي بثلاثةٍ، فرجعتُ عنها:

- أفتي: ألا ينبغي (١) أخذُ الأجرةِ على تعليمِ القرآن؟

- وأفُتي: ألا ينبغي أن يَخرُجَ العالِمُ إلى الرستاقِ ويُذكِّرَهم؛ ليجمَعوا له بذلك شيئًا.

- وأفتي: ألا ينبغي للعالم أن يَدخُلَ على السلطانِ.

فرَجَعت عن الكلِّ؛ تحرُّزًا عن ضياعِ علمِ القرآنِ، ولحاجةِ الخلقِ، ولجهلِ أهلِ الرستاقِ، كذا مذكورٌ في "الفتاوى الظهيرية".

"خف" رجلٌ مرَّ برجلٍ يقرأُ القرآنَ: لا ينبغي له أن يُسلِّمَ، فإن سلَّمَ، هل يجبُ عليه ردُّ السلامِ؟ تكلَّموا فيه، والمختارُ: أنَّه يجبُّ، بخلافِ ما إذا سلَّمَ وقتَ الخُطبةِ، وعلى هذا إذا مرَّ والمُؤذِّنُ يُؤذِّنُ (٢).

"قن" لا بأسَ بقراءةِ القُرآنِ إذا وضعَ جنبَهُ على الأرضِ، ولكن يَضُمُّ رِجليه، كذا (٣) في "المحيطِ" و "خُلاصةِ الفتاوى".