Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٣٨٥

فإن لم يقدِرُوا: صَلَّوا بلا قراءةٍ، وإن قرؤوا حسب (١) ما ذكرتُ: فَسَدَت صلاتُهم، وصارَ بمنزلةِ الكلام، وكانَ الخراسانيون يُفتونَ بجوازِ (٢) الصلاةِ بتلكَ (٣) القراءةِ، لكنّه لا يَقتدِي بهِ غيرُه، وأشارَ (٤) إلى هذا رواية "القنيةِ".

"قن" إذا قال: الحمدُ وله: تفسُدُ صلاتُه، وكذلك (٥): إياكَ نعبُتُ، أو الصلامُ، أو لم يِلتْ ولم يُولَتْ، أو الصِّرَاتَ: تَفْسُدُ.

"خف" لو قال (٦): المغزوبِ؛ بالزاء المُعجَمة: تَفسُد، ولا الزّالين؛ بالزاء المُعجمةِ: لا تفسدُ.

"قن" السراتَ: لا تَفسُدُ، والإعادةُ أولى.

"خف" يَجِبُ على المَولى أن يُعلِّمَ مملوكَه من القرآنِ قدرَ ما يحتاجُ إليه، كذا أيضًا في "القنية" و "الفتاوى الكبرى"، وكذلك على الزوج أن يُعلِّمَ زوجتَه من القرآن قدرَ ما تَصِحُّ به الصلاةُ، كذا ذُكِرَ في "القنية".

"قن" يُكرَهُ للقوم أن يقرؤوا القرآنَ جُملةً (٧)؛ لتضمُّنها تركَ الاستماع والإنصات المأمورِ بهما، كذا قالَ برهانُ الدينِ صاحِبُ "المحيط".

"خف" لا بأسَ بأخذِ الأجرةِ لتعليمِ القرآنِ في زماننا.