Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في الجماعة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٣٥٨

"خف" في كلِّ مَوضِعٍ لا يجوزُ الاقتداءُ، هل يكون شارِعًا في صلاةِ نفسِه؟

عندَ مُحمَّدٍ: لا يَصيرُ شارِعًا في صلاةِ نفسِه.

وعندَ أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ: يَصيرُ شارِعًا في صلاةِ نفسِه؛ لأنَّ للصلاةِ جِهَتَيْنِ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ، ولها جهةٌ واحدةٌ عندَ مُحمَّدٍ.

* * *