Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في الجماعة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٣٥٧

إن كانَ للسطحِ بابٌ في المَسجِد، ولا يَشتَبِهُ عليهُ حالُ الإمامِ: صحَّ الاقتداءُ (١)، وإن قامَ على سطحِ دارِه، ودارُه مُتَّصِلةٌ بالمَسجِدِ: لا يَصِحُّ اقتداؤُهُ (٢).

وإن كان لا يَشتَبِهُ عليهِ حالُ الإمامِ؛ لأنَّه كثيرُ (٣) المُتخلَّلِ (٤)، وفي البيتِ معَ المسجدِ لم يَتخلَّل إلّا الحائِطُ، فالصحيحُ: أنَّه يَصِحُّ الاقتداءُ، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة".

"مم" نهرٌ لا يُعبَرُ إلّا بعلاجٍ يَمنَعُ الاقتداءَ، وإن (٥) كان على النهرِ جسرٌ، وعليه صفٌّ مُتَّصِلٌ: تجوزُ صلاتُه.

وإن كان على الجسرِ رجلٌ واحدٌ: لا يَصِحُّ الاقتداءُ، وفي الاثنينِ خلافٌ، وكذلك الطريقُ.