Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في الجماعة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٣٤٦

وذِكْرُ "الحالِ"؛ لِيتناوَلَ الصغيرةَ المُشتهاةَ، واختُلِفَ في هذهِ المُشتهاةِ (١):

- وقدَّرَه (٢) بعضُهم: بسبعِ سنينَ.

- وبعضُهم: بتسعِ سنينَ.

- والأصحُّ: ألّا يُعتَبَرُ بالسنِّ، وإنْ (٣) كانت عبلةً (٤) ضخمةً: كانت مُشتهاةً، وإلّا فلا، كذا ذُكِرَ في "العناية".

وذِكْرُ "الماضي"؛ ليتناولَ العجوزَ التي يتنفَّرُ (٥) منها الرجالُ؛ لما أنَّها كانت مُشتهاةً.

وشرْطُ "نيّةِ إمامتِها"؛ لأنَّ اقتداءَها لا يصحُّ بدونِها، فلا تُفسِدُ صلاةَ الرجالِ (٦).

ووصفُ الصلاةِ: بكونِها "مُطلقةً"؛ احترازًا عن صلاةِ الجنازة، فإنَّ المُحاذاةَ لا تُفسِدُها.

وشَرْطُ "الاشتراكُ"، وهو يتحقَّقُ باتِّحادِ الفريضتينِ (٧)، وباقتداءِ المُتطوِّعةِ (٨).