Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في الأوقات

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٢٩٥

والمدينةِ في أطولِ أيّامِ السنةِ، فلا يبقى بمكّةَ ظلٌّ على الأرضِ، وبالمدينةِ تأخُذُ الشمسُ الحيطانَ الأربعةَ.

وأوَّلُ وقتِ العَصرِ: إذا خرجَ وقتُ الظهرِ على القولينِ، وآخرُ وقتِها: ما لم تغربِ الشمسُ، كذا في "القُدوريِّ" وغيرِه.

وأوَّلُ وقتِ المَغربِ: إذا غَرَبتِ الشمسُ، وآخرُ وقتِها حين يَغيبُ الشفقُ، كذا في "القُدُوريِّ" وغيرِه.

"هد" الشفقُ عندَ أبي حنيفةَ: هو البياضُ بعد الحُمرَةِ.

وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: هي الحمرةُ، كذا في "المنظومة"، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ، وهو قولُ الشافعيِّ.

وأوَّلُ وقتِ العشاءِ: إذا غابَ الشفقُ، وآخرُ وقتِها: ما لم يَطلُعِ الفجرُ (١)، كذا في "القُدُوريِّ" وغيرِه من كُتُبِ الفقهِ قاطبةً.

وتأخيرُ العشاءِ إلى ثُلُثِ الليلِ: مُستحَبٌّ، وإلى نصفِهِ: مُباحٌ، وبعدَ النصفِ إلى طلوعِ الفجرِ: مَكروهٌ، كذا ذكرَهُ في "خُلاصةِ الفتاوَى".

"نه" قالَ الشافعيُّ في قولٍ: بأنَّه يَخرُجُ وقتُ العشاءِ متى مضى ثُلُثُ الليلِ، وقال في قولٍ: متى مضَى نِصفُ الليلِ خرجَ وقتُ (٢) العشاءِ، إلّا أن يكونَ مُسافِرًا، فيمتدُّ (٣) حينئذٍ إلى وقتِ طُلُوعِ الفجرِ الثاني.