Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في الأوقات

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٢٩٤

- وإذا وَقَفَ لا يَزدادُ ولا يَنقُصُ: فهو ساعةُ الزوال.

-والظلُّ الذي يكونُ لها في تلك الساعةِ: هو فَيْءُ الزوالِ؛ أي: ظِلُّه، كذا أيضًا في "الهدايةِ" و "تُحفةِ الفقهاءِ".

وإذا أخذَ الظلُّ في زيادةٍ (١): فقد عُلِمَ أَنَّ الشمسَ قد زالتْ، كذا ذُكِرَ أيضًا في "المبسوطِ"و "خُلاصةِ الفتاوى".

"كا" عن مُحمَّدٍ: حدُّ الزوالِ: أن يَقومَ الرجلُ مُستقبِلُ القِبلةِ، فما دامَتِ الشمسُ على حاجبِه الأيسرِ: فالشمسُ لم تزَلْ، وإذا (٢) صارتِ الشمسُ على حاجبِه الأيمنِ: فقد زالت (٣).

"نه" فَيْءُ الزوالِ مُختلِفٌ (٤) باختلافِ الأمكنةِ والأوقاتِ.

قد قيل: لا بُدَّ أن يبقى لكلِّ شيءٍ فَيْءٌ عندَ الزوالِ فِي كُلِّ مَوضِعٍ، إِلَّا بِمَكَّةَ