Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في المسائل المنثورة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٢٨٢

لكلِّ مكتوبةٍ نصفُ صاعٍ من برٍّ، وللوتر نصفُ صاعٍ، ولصوم يومٍ (١) نصفُ صاعٍ، كذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريّة". وإنَّما تُعطَى من ثُلُث ماله. وإن لم يَترُك مالًا: يستقرِضُ ورثتُهُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ يُدفَعُ إلى مسكينٍ، ثمَّ يَتصدَّقُ، ثمَّ وثمَّ، حتَّى يُتمَّ لكلِّ صلاةٍ ما ذكرنا كذا أيضًا في "واقعات (٢) الحلوانيِّ".

ولو قضاها ورثتُه بغيرِ (٣) أمرِه (٤): لا يجوزُ، وفي الحجِّ: يجوزُ (٥).

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ العلماءَ اختلفوا على أنَّه هل يقومُ الإطعامُ مَقامَ الصلاة؟

قال مُحمَّدُ بنُ مُقاتلٍ ومُحمَّدُ بن سلمةَ: يقوم.

وقال البلخيُّ: لا يقومُ، ولا روايةَ في سجدة التلاوة: أنَّه يجبُ أو لا يَجِبُ.

"قن" لا فديةَ في كفارةِ (٦) الصلواتِ حالةَ الحياةِ، بخلافِ الصومِ.

"خف" شافعيُّ (٧) المذهبِ إذا صار حنفيَّ المذهبِ، وقد فاتت صلواتٌ في