Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة فصل في المسائل المنثورة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٢٨١

والسجودِ: و (١) لا يُمكِنُه أداءُ الصلاةِ إلّا بالإيماءِ، فأدَّى (٢) الفوائتَ في حالةِ المرضِ بهذه الصفةِ: جائزٌ (٣)، ولو صحَّ وقَدِرَ على القضاءِ: يَسقُطُ القضاءُ (٤).

"خف" رجلٌ يقضي صلواتِ عُمرِه معَ أَنَّه لم يَفُتْهُ شيءٌ منها احتياطًا: اختلف المشايخُ فيه:

قال بعضُهم: يُكرَه.

وقال بعضُهم: لا يُكرَه، كذا في "الفتاوى الظهيريّة".

وأجمعوا: أنَّه لا يقضي بعدَ العصرِ وبعدَ طلوعِ الفجرِ (٥).

وذُكِر في "الفتاوى الظهيريّة" (٦): لو كانتِ الفوائتُ كثيرةً، فاشتغل بالقضاءِ، فإن أرادَ تسهيلَ الأمرِ ينوي أوَّلَ ظُهرٍ عليه أو آخر ظهر (٧) عليه، وكذا في سائر الصلواتِ، كذا ذكره في "خلاصة الفتاوى".

"خف" لو لم يعيِّنِ الأوَّلَ والآخِرَ، لكنَّه قال: نويت الظهرَ الفائتةَ: جازَ.

"خف" إذا ماتَ الرجلُ، وعليه صلواتٌ فائتةٌ، وأوصى بأن تُعطى كفّارة صلواتِه