Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٢٢٠

سَرِقةً مَن يَسرِقُ من (١) صلاتِه"؛ أي: "لا يُتِمُّ رُكوعَها وسُجودَها" (٢) يُقطَعُ؟ (٣)، قال: بل يُقطَعُ. فضحِكَ الحاضِرونَ.

"نه" يُرسِلُ يديه في القَومَةِ بينَ الركوعِ والسجودِ، كذا قالَ الصدرُ الشهيدُ في "واقعاتِه".

"تف" فإذا استوى قائمًا من الركوعِ: ينحطُّ للسجودِ، ويُكبِّرُ مع الانحطاطِ، ويَضَعُ رُكبتَيْهِ على الأرضِ، ثمَّ يدَيْهِ، ثمَّ جبهتَهُ، ثمَّ أنفَهُ، وقيلَ: أنفَه ثمَّ جبهتَه.

"كا" عندَ مالكٍ: إن شاءَ وَضَعَ يَدَيْهِ أوَّلًا، ثمَّ رُكبَتَيْهِ، وإن شاءَ عَكَسَ.

"هد" إن اقتصرَ على أحدَيْهِما؛ أي: على الأنفِ دونَ الجبهةِ: جازَ عندَ أبي حنفيةَ.

وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: لا يجوزُ الاقتصارُ على الأنفِ، إلّا من عُذرٍ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ.

وذَكرَ في "العنايةِ": أنَّ الاختلافَ في الاقتصارِ على الأنفِ.

و (٤) الاقتصارُ على الجبهةِ جائزٌ باتِّفاقِ العلماءِ، خلافًا للشافعيِّ.

وذَكرَ في "بُغيةِ الفتاوى": إنْ كانَ على الجبهةِ (٥) وأنفِه عُذرٌ: صلَّى بالإيماءِ.