Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٩٥

النيّة فرضٌ (١)، و (٢) لا دُخولَ في الصلاةِ إلّا بهما (٣).

"خف" تكبيرةُ الافتتاحِ و (٤) هو شرطٌ عندنا، وليس برُكنٍ كذا في "الهداية".

"تف" قال الشافعيُّ: إنَّ تكبيرةَ الافتتاحِ ركنٌ، وليست بشرطٍ.

وثمرةُ الخلافِ: تظهر فيمَن تَحرَّمَ للفرضِ وأتمَّه، ثمَّ شَرَعَ في التطوُّعِ قبل السلامِ من غيرِ تحريمةٍ جديدةٍ: يَصيرُ شارِعًا في التطوَّعِ عندنا، وعند الشافعيِّ: لا يجوزُ، كذا ذُكِرَ في "الهداية" و"النهاية".

- ومن شرائطِ الصلاة استقبالُ القِبلةِ.

"هد" مَن كان بمكّة (٥): ففرضُه إصابةُ عينِ الكعبةِ في الصلاةِ.

ومَن كان غائبًا عَنِ الكعبةِ: ففرضُه إصابةُ جِهة الكعبةِ، هو الصحيحُ، كذا في "الكنز" وغيره.

وذَكَرَ تاجُ الشريعة في شرحهِ "نهايةُ الكفاية": أنَّ الصحابةَ فتحوا العِراق،