الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم
Printed page ١٥٦
يدخل وقت الأخرى" (١). وقد أعْلَمَهُم أنَّ وقت الظهر في الحَضَر ما لم يدخل وقت العصر، رُوِي ذلك عنه من وجوهٍ صحاحٍ، قد ذكرتُ بعضها في صدر الكتاب ـ يعني: الاستذكار ـ (٢)، في المواقيت (٣).
وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد (٤) حدثنا حمزة بن محمد بن علي حدثنا أحمد بن شعيب النَّسوي حدثنا سويد بن نصر (٥) حدثنا عبد الله
ــ يعني: ابن المبارك ــ عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح (٦) عن أبي قتادة: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ليس في النَّوم تفريطٌ؛ إنَّما التَّفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (٧).