Skip to content

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١٢٠

كصوم رمضان، بل أولى؛ لأنَّ الأداء متوسِّعٌ في الصلاة دون الصوم، فكانت التَّوسعة في القضاء أولى.

وقال أبو (١) إسحاق المروزي (٢): "إنْ أخَّرها لعذرٍ قضاها على التَّراخي؛ للحديث. وإنْ أخَّرَها لغير عذرٍ قضاها على الفور؛ لئلَّا يثبت بتفريطه ومعصيته (٣) رخصةٌ لم تكن" (٤).

واحتجَّ الجمهور بما رواه مسلمٌ في "صحيحه" (٥)، من حديث أبي قتادة: أنَّهم ذكروا للنَّبيِّ ﷺ نومهم عن الصَّلاة، فقال: "ليس في النَّوم تفريطٌ، فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفَّارة لها إلَّا ذلك".