الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
يقعد إلا في آخرهن) (١). ولا تصلَّى بتشهدين وسلام واحد؛ حتى لا تُشْبه صلاة المغرب، وقد نهى ﷺ عن ذلك (٢).
ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس، لا يجلس إلا في آخرها؛ لحديث عائشة ﵂: (كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شىء إلا في آخرها) (٣)، ولحديث أم سلمة ﵂: (كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام) (٤).
المسألة السابعة: الأوقات المنهي عن النافلة فيها:
هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة:
الأول: من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. لقوله ﷺ: (لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) (٥).
الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، وهو قدر متر تقريباً، ويقدر بالوقت بحوالي ربع الساعة أو ثلثها. فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي؛ لقوله ﷺ لعمرو بن عبسة: (صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ... ) (٦)، ولحديث عقبة بن عامر الآتي.