Skip to content

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة المسألة الخامسة: ما يوجبه الحيض

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٤٠

٧ - مس المصحف: لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٩].

٨ - دخول المسجد واللبث فيه: لقوله ﷺ: (لا أُحِلُّ المسجد لجنب، ولا حائض) (٧)، ولأنه - ﷺ - كان يدني رأسه لعائشة، وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد (١). وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم.

المسألة الخامسة: ما يوجبه الحيض:

١ - يوجب الغسل: لقوله ﷺ: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) (٢).

٢ - البلوغ: لقوله ﷺ: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (٣). فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدلَّ على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.

٣ - الاعتداد به: فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: ٢٢٨].

يعني: ثلاث حِيَض.

٤ - الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض.

تنبيه: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس؛ لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد (٤).