Skip to content

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة المسألة الرابعة: ما يحرم بالحيض والنفاس

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٩

المسألة الرابعة: ما يحرم بالحيض والنفاس:

يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور:

١ - الوطء في الفرج: لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة: ٢٢٢]. فقال النبيُّ ﷺ حين نزلت: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) (١).

٢ - الطلاق: لقوله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: ١]. وقوله ﷺ لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: (مره فليراجعها) الحديث (٢).

٣ - الصلاة: لقوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) (٣).

٤ - الصوم: لقوله ﷺ: (أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم، ولم تصلِّ؟) قلن: بلى (٤).

٥ - الطواف: لقوله ﷺ لعائشة ﵂ لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) (٥).

٦ - قراءة القرآن: وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومَنْ بعدهم. لكن إذا احتاجت إلى القراءة -كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا يُنسى، أو تعليم البنات في الدارس، أو قراءة وردها- جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ، كما قال به بعض أهل العلم (٦).