الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
٥ - صيام ثلاثة أيام من كل شهر: لقوله ﷺ لعبد الله بن عمرو: (صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر) (١). وعن أبي هريرة ﵁ قال: (أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) (٢). ويستحب أن تكون الأيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر؛ لحديث أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من كان منكم صائماً من الشهر فليصم الثلاث البيض) (٣).
٦ - صوم يوم وإفطار يوم: لقوله ﷺ: (أفضل الصيام صيام داود ﵇؛ كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) (٤). وهذا من أفضل أنواع التطوع.
٧ - صيام شهر الله المحرم: لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) (٥).
٨ - صيام تسع ذي الحجة: وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة، وتنتهي باليوم التاسع، وهو يوم عرفة؛ وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل العمل فيها؛ فقد قال ﷺ: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر) (٦). والصوم من العمل الصالح.
المسألة الثالثة: ما يكره ويحرم من الصيام:
١ - يكره إفراد شهر رجب بالصيام؛ لأن ذلك من شعائر الجاهلية، وقد كانوا يعظمون هذا الشهر، فلو صامه مع غيره لم يكره؛ لأنه لا يكون حينئذ مُخَصِّصاً