Skip to content

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة المسألة الثانية: الصيام المستحب

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٦٣

قد يطرأ على الفريضة، فقد سبق معنا: أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة. والأيام التي يستحب صيامها هي:

١ - صيام ستة أيام من شوال: لحديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر) (١).

٢ - صيام يوم عرفة لغير الحاج: لحديث أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده) (٢). أما الحاجُّ فلا يسن له صيام يوم عرفة؛ لأن النبي ﷺ أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه، ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم.

٣ - صيام يوم عاشوراء: فقد سئل النبي ﷺ عن صوم عاشوراء؟ فقال: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) (٣). ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده؛ لقوله ﷺ: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) (٤)، ولقوله ﷺ: (صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده، خالفوا اليهود) (٥).

٤ - صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع: لحديث عائشة ﵂: (كان النبي ﷺ يتحرى صيام الاثنين والخميس) (٦)، ولقوله ﷺ: (تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) (٧).