الرعاية الصغرى في الفقه
Printed page ٢/ ١٠٦٥
وتنعقد يمين الكافر.
ومن حلف ليفعلن حرامًا وجب إن يحنث ويكفر، وإن فعله أثم ولا كفارة.
وقيل: بل.
وإن حلف ليفعلنا واجبًا تأكد، والبر في الندب أولى، وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة، ويخير في المباح قبلها.
وتنعقد يمين الكافر.
ومن حلف ليفعلن حرامًا وجب إن يحنث ويكفر، وإن فعله أثم ولا كفارة.
وقيل: بل.
وإن حلف ليفعلنا واجبًا تأكد، والبر في الندب أولى، وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة، ويخير في المباح قبلها.