Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الأيمان

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ٢/ ١٠٦٥

وتنعقد يمين الكافر.

ومن حلف ليفعلن حرامًا وجب إن يحنث ويكفر، وإن فعله أثم ولا كفارة.

وقيل: بل.

وإن حلف ليفعلنا واجبًا تأكد، والبر في الندب أولى، وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة، ويخير في المباح قبلها.