الرعاية الصغرى في الفقه
Printed page ٢/ ٩٩٣
فإن غابا أو أحدهما دام نظر الحكمين على الأولى.
وقيل: الثانية.
وإن جُنَّا أو أحدهما بطل على الأولى.
وقيل: والثانية.
فإن شرطا ما لا ينافي النكاح لزم، وإلا فلا، كترك نفقة أو قسم. ومن رضي صحَّ عوده.
فإن غابا أو أحدهما دام نظر الحكمين على الأولى.
وقيل: الثانية.
وإن جُنَّا أو أحدهما بطل على الأولى.
وقيل: والثانية.
فإن شرطا ما لا ينافي النكاح لزم، وإلا فلا، كترك نفقة أو قسم. ومن رضي صحَّ عوده.