Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب النكاح باب عشرة النساء والقسم والنشوز

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ٢/ ٩٩٣

فإن غابا أو أحدهما دام نظر الحكمين على الأولى.

وقيل: الثانية.

وإن جُنَّا أو أحدهما بطل على الأولى.

وقيل: والثانية.

فإن شرطا ما لا ينافي النكاح لزم، وإلا فلا، كترك نفقة أو قسم. ومن رضي صحَّ عوده.