الرعاية الصغرى في الفقه
Printed page ١/ ١٦٧
ويغسل الأقلف المفتوق، والثيب نجاسة باطن فرجيهما.
وقيل: يستحب للثيب.
فإن نجس ببول أو غيره وجب، وفي إجزاء الاستجمار وجهان.
ويغسل الأقلف المفتوق، والثيب نجاسة باطن فرجيهما.
وقيل: يستحب للثيب.
فإن نجس ببول أو غيره وجب، وفي إجزاء الاستجمار وجهان.