Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب النكاح باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ٢/ ٩٦١

وعنه: لا، فلو زوج مدبرة لا يملك غيرها تساوي مائة بعبدٍ على مهر مائتين فلها الفسخ قبل الدخول.

وإن عتق الزوجان معًا لم يبطل النكاح على الأصح، ولم يثبت الفسخ.

وقيل: بلى.

وكذا إن عتق نصفهما.

وإن عتق زوج أمةٍ فلا خيار لها.