الرعاية الصغرى في الفقه
وإن علمتها قبل العقد لم يؤجل ولم تُخيّر، وإن علمت بعد الدخول فسكتت فلها الطلب بعدُ، ويؤجّل إذن، وإن أجّل فَجُبَّ فلها الخيار إذن، ولا يطلق عليه حاكم. وعنه: بلى.
فإن اعتزلته المرأة لم يحتسب من المدة، وإن اعتزلها أو سافر حسبتْ عليه. فإن كان خصيًّا: قطعت خصياه، أو مسلولًا: سُلّت بيضتاه، أو مَوجوءًا: رُضَّت بيضتاه؛ فلها الفسخ.
وقيل: لا.
وقيل: إن بقي ذكره أشلّ فكالعنين.
فصل:
فإن وجدها رتقاء، أو قرناء، أو عفلاء بلحمٍ سد الفرج، أو فتقاء قد انخرق ما بين قبلها ودبرها _وقيل: مخرجي البول والمني_؛ فله الفسخ.
وقيل: القرن: عظم في الفرج، والعَفَلُ: رغوة فيه تمنع لذّة الوطء.
فإن كان جنّ أحدهما ولو ساعة، أو تجذّم، أو برص؛ فللآخر الفسخ.
وقيل: إن اتفق الزوجان على أول برصٍ أو جذام ثبت الخيار.
وإن تجاحدا قُبل قول النافي ما لم يشهد به طبيبان مسلمان.