Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب النكاح باب ما يحرم من النكاح

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ٢/ ٩٤٦

ومن حرمت بنسبٍ حرمت برضاعٍ يُذكر.

ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين إلا أمة كتابيّة.

فصل:

وتحرم إلى أمدٍ أخت زوجته ومعتدّته وبناتهما وعمتهما وخالتهما فقط من نسب أو رضاع، فإن طلقت وفرغت العدة أُبِحنَ.

فإن توجهما في عقد أو عقدين فوقعا معًا بطلا، وإن سبق أحدهما أو وقع في عدّة الأخرى وهي رجعيّة أو بائن بطل نكاح الثانية، وإن جهل السابق بطلا ويتزوّج من شاء.

وعنه: يقرع بينهما.

فصل:

ومن اشترى أخت زوجته أو عمتها أو خالتها صحّ ولم يطأ إحداهنّ حتى يطلق الزوجة وتقضي عدتها، أو تخرج المشتراة عن ملكه أو يزوّجها، فإن وطئ بالملك فكوطء أختين بالملك. وإن ملك أمة وأختها أو عمتها أو خالتها بعقد صح، وحرم وطء إحداهنّ حتى تخرج الأخرى عن ملكه، أو يزوجها.