Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب العتق

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ٢/ ٩٠٩

ومن مثل بعبده عتق عليه للأثر، نصَّ عليه.

وقيل: القياس ضده.

وإن قال عبدٌ لحرٍّ: اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني، ففعل؛ عتق، وعلى المشتري لسيده ثمنه المسمى، وله ولاؤه. وإن اشتراه بعين المال بطل الشراء والعتق.

ومن أعتق عبدًا فله ماله.

وعنه: للعبد.

ومن قال لأمتيه: إحداكما حرة، حرم وطؤهما معًا بدون قرعة، فإن وطيء واحدة لم تعتق الأخرى، كما لو عيّنها ثم نسيها.