Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الفرائض باب الإقرار بمشارك في الإرث

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ٢/ ٨٩٦

ستة، يبقى سبعة لا مُدَّعي لها، فتقر بيد المقرّة.

وقيل: هي لبيت المال.

وقيل: للمقرّة والزوج وولد الأم بحسب ما يحتمل أنه لهم.

فإن صدّقها الزوج فقد ادّعى اثني عشر والأخ ستة فاضربها في مسألتهم، ومن له شيء منها في ثمانية عشر، ومن له شيء من ثمانية عشر في ثلاثة عشر.